Nouvelles Locales

45 يوماً إجازة بأجر كامل سنوياً لـ «العمالة المساعدة» في الدولة

الإمارات اليوم

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أحقية العامل المساعد في الحصول على إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً، تكون مدفوعة الأجر مقدماً، بالإضافة إلى أحقيته في الحصول على إجازة مرضية لمدة (لا تزيد على 30 يوماً في السنة التعاقدية)، بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، على أن تُحسب الـ15 يوماً الأولى من الإجازة المرضية بأجر كامل، بينما الـ15 يوماً التالية بنصف أجر، ليصل بذلك إجمالي عدد أيام الإجازات كاملة الأجر التي يحق للعامل المساعد الحصول عليها سنوياً شريطة استيفاء المتطلبات اللازمة، إلى 45 يوماً (30 يوماً سنوية و15 يوماً مرضية)، فيما أوضحت الوزارة أحقية صاحب العمل رفض تشغيل العامل المساعد حال خالف مكتب الاستقدام الشروط المتفق عليها في العقد، مع إمكانية مطالبته بتعويض عن أي ضرر.

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أخيراً، يعزّز حفظ حقوق جميع أطراف علاقة العمل، من أصحاب العمل والعمالة المساعدة ومكاتب الاستقدام، من خلال تحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر على نحو متوازن.

ويهدف المرسوم إلى تنظيم علاقات العمل مع عمال الخدمة المساعدة في الدولة، وتحديد مسؤوليات أطراف العلاقة، والتشديد على الالتزام بعدم التمييز بين العمالة المساعدة على أساس العِرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني والاجتماعي، وعدم طلب أو قبول أي عمولة من العامل المساعد مقابل حصوله على العمل.

وتدخل 19 مهنة في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، تشتمل على «مستخدم، بحّار، حارس، راعٍ، سايس، مضمر، صقّار، عامل، مُدبّرة منزل، طبّاخ، مُربّية أطفال، مُزارع، بُستاني، مُدرّب خاص، مُدرّس خاص، مُمرّض خاص، مندوب خاص، مُهندس زراعي خاص، سائق خاص».

وذكرت الوزارة أن المرسوم بالقانون الجديد نظّم التزامات وواجبات وحقوق العمالة المساعدة وأصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، حيث فرض على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر سابقة على دخوله الدولة، وألّا يطلب المكتب بنفسه أو بواسطة الغير أو يقبل من أي عامل مساعد أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصروفات سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده، وتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وتأمين السكن المناسب والإعاشة له، وحسن معاملة العامل المساعد وعدم تعريضه للعنف وتوعيته بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته.

وأشارت إلى أن المرسوم بقانون حدّد كذلك لأصحاب العمل عدداً من الالتزامات القانونية التي تعد حقوقاً للعمالة المساعدة، أبرزها، تهيئة مكان لائق لسكن العامل، دفع أجره وفق عقد العمل، أحقية العامل في يوم راحة أسبوعي بأجر (يجوز تشغيله في يوم راحته الأسبوعية مع منحه بدلاً نقدياً أو يوم راحة بديلاً)، ألّا تقل الراحة اليومية للعامل عن 12 ساعة يومياً (منها ثماني ساعات متواصلة على الأقل)، تحمّل تكاليف العلاج الطبي للعامل، عدم تشغيل العامل لدى الغير، منح العامل المساعد نسخة من عقد عمله.

وأوضحت أن المرسوم بقانون الجديد ألزم صاحب العمل أيضاً، بمنح العامل المساعد إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً، تكون مدفوعة الأجر قبل بدء الإجازة، على أن يتحمل صاحب العمل قيمة تذكرة سفر العامل لقضاء إجازته السنوية في بلده ذهاباً وعودة مرة واحدة كل سنتين، كما ألزمه بأحقية العامل المساعد في الحصول على إجازة مرضية لمدة (لا تزيد على 30 يوماً في السنة التعاقدية)، لافتة إلى أنه بإمكان العامل الحصول على الإجازة المرضية بشكل متصل أو متقطع متى تثبت حاجته إليها بتقرير طبي صادر عن جهة صحية معتمدة في الدولة، على أن تُحسب الـ15 يوماً الأولى من الإجازة المرضية بأجر كامل، بينما الـ15 يوماً التالية بنصف أجر، ليصل بذلك إجمالي عدد أيام الإجازات كاملة الأجر التي يحق للعامل المساعد الحصول عليها سنوياً شريطة استيفاء المتطلبات اللازمة، إلى 45 يوماً (30 يوماً سنوية و15 يوماً مرضية)، مضافاً إليها 15 يوماً أخرى إجازة مرضية بنصف أجر

مرسوم قانون حدّد لأصحاب العمل التزامات قانونية تُعد حقوقاً للعمالة أبرزها تهيئة مكان لائق للسكن.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى