أيدت محكمة الاستئناف حكماً لمحكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شركة ومالكها بأن يؤديا إلى عامل مليوناً و200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، نتيجة الإهمال وعدم توفير وسائل الأمن والوقاية اللازمة لحماية العمال، ما أدى إلى سقوط المحكوم له من سقف مستودع و وإصابته بعاهة مستديمة، ورفضت المحكمة طلب العامل بزيادة مبلغ التعويض إلى 5 ملايين درهم، كما رفضت طلب المحكوم ضدهما بإلغاء حكم أول درجة.
وفي التفاصيل أقام عامل دعوى ضد شركة، ومالكها طالب بإلزامهما في بأن يؤديا له المستحق له من الدية الشرعية عن الأعضاء التي أصيبت والتي تشكل عاهات مستديمة، وتعويضاً جابراً للضرر المادي والادبي والنفسي الذي لحق بالمدعي بقيمة خمسة ملايين درهم، مشيراً إلى تعرضه للسقوط من علو داخل الشركة وصدر في حق مالك الشركة حكم جزائي قضى بتغريمه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بصفته مالك الشركة، حيث تسبب بخطئه في الإصابة الخطأ للمجني عليه وكان ذلك ناشئاً عن اهماله وعدم احترازه وإخلاله بما تفرضه عليه أصول مهنته ووظيفته من توافر وسائل الأمن والوقاية المناسبة واللازمة لحماية العمال من أخطار العمل والاصابات، لافتة إلى أن الثابت من التقرير الطبي والذي تطمئن إليه المحكمة أن إصابة المدعي استقرت وأصبحت ذات طبيعة وصفة نهائية.