توفّي رجل خلال نقله إلى المستشفى، بعد أن دهسه سائق سيارة تابعة لإحدى الشركات، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام السائق والشركة بأن يؤديا لورثة المتوفى مبلغ 70 ألف درهم تعويضاً عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم.
وفي التفاصيل، أقام ورثة متوفى، دعوى قضائية طلبوا فيها إلزام السائق والشركة بأن يؤديا لهم 300 ألف درهم مقابل الأضرار التي لحقت بهم، والفائدة بواقع 5%، وإلزامهما بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرين إلى أن المدعى عليهما تسببا في الإصابة التي لحقت بمورثهم الذي توفي بسببها أثناء نقله إلى المستشفى، وتمت إدانتهما بموجب حكم جزائي نهائي، وبات ونتج عن خطئهما أضرار لحقت بهم كونهم فقدوا عائلهم الذي ينفق عليهم، بالإضافة لما لحقهم من ألم وأضرار نفسية نتيجة فقدهم له، وأرفقوا حافظة مستندات طويت على صور ضوئية لأحكام قضائية وشهادة وفاة وصورة شهادة إعلام وراثة.
وأفادت المحكمة بأنه وفقاً لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية أن على المدعي أن يثبت حقه وللمدعى عليه نفيه، وكان من المقرر أن مرتكب الفعل الضار يلزم بالتعويض عن الأضرار المادية الأخرى التي لا تغطيها الدية التي تقتصر على ترضية الورثة نفسياً ومعنوياً عن وفاة مورثهم، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليهما قد تمت إدانتهما عن تهمة التسبب بخطئهما في وفاة مورث المدعين بموجب الحكم الجزائي البات الصادر في حقهما، وتم إلزامهما بأداء الدية.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الأوراق أن المدعين هم ورثة المتوفى «زوجته وأبناؤه»، وكان خطأ المدعى عليهما ثابتاً بحقهما، والذي ألحق بالمدعين أضراراً مادية تمثلت في حرمانهم من مورثهم ومعيلهم الوحيد، وما قد يلازمهم طوال حياتهم من آلام وحسرة بسبب وفاة مورثهم وفقدانهم له ما ترى معه المحكمة استحقاق المدعين تعويضاً عن كل الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بهم بسبب خطأ المدعى عليهما.
ورفضت المحكمة طلب المدعين بالفائدة، لعدم قيامه على أساس قانوني سليم، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعين مبلغ 70 ألف درهم، وألزمتهما بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.