Nouvelles Locales

ميقاتي يطلب ومولوي ينفّذ… فما علاقة غادة عون؟

ميقاتي يطلب ومولوي ينفّذ… فما علاقة غادة عون؟

تنفيذًا لتوجيهات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب وزير الداخليّة والبلديات بسام مولوي من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام التقيّد بمضمون ما جاء في كتاب الرئيس نجيب ميقاتي وعدم تأمين المؤازرة أو تنفيذ إشارة أو قرار يصدر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون في أي ملف يثبت أنه قد جرى تقديم طلب مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، وذلك لحين بت المرجع القضائي بهذا الطلب.

وكان الرئيس ميقاتي قد طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، في كتاب، وبناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول المحاكمات المدنية لاسيما المواد /125/،/399/ و/751/ منه)، اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة”، وذلك “في ضوء المخالفات المنسوبة للنائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، والذي يعود للمرجع القضائي المختص النظر في مدى صحتها، سبق للنائب العام التمييزي في شهر نيسان من العام 2021 أن طلب من الأجهزة الامنية كافة عدم مراجعتها”.

وجاء في الكتاب:

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، بعد الإطلاع على الكتاب المسجل برقم 382/2 تاريخ 21/2/2023 الذي يعرض بموجبه المستدعي بصفته وكيلا لأحد المصارف التجارية، أنه ومنذ شهر آذار 2022 تجري النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تحقيقا مع جميع مصارف لبنان بجرائم تنسبها إليها مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف من المصارف اللبنانية، كما أقرت بذلك أمام القاضي نفسها، مضيفا بأنه سبق للمصرف أن تقدم أمام محكمة الإستئناف المدنية في جبل لبنان بطلب رد القاضية المذكورة (المادة /120/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، كما تقدم بمراجعة مسؤولية الدولة عن أعمالها (المادة /741/ وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية)، غير أن هذه الأخيرة رفضت تبلغ طلب الرد رغم محاولات متكررة لتبليغها، وأنه بتاريخ 16/2/2023، وتبعا للطلب المقدم إليه من قبل جمعية المصارف، أجرى الرئيس الأول لمحاكم إستئناف جبل لبنان إتصالا هاتفيا بالقاضية عون من أجل إبلاغها طلبات الرد ودعاوى مسؤولية الدولة المذكورة فرفضت الإستجابة لطلبه معتبرة أنه يجب تبليغ الجهة المدعية أمامها قبل أن تتبلغ هي طلبات الرد ومداعاة الدولة، وبقيت واضعة يدها على التحقيق خلافا للقانون، وخلص بالنتيجة إلى اعتبار بأن أي إشارة أو قرار تتخذه القاضية المذكورة يشكل تجاوزا لحد السلطة لحين بت كل من محكمة الاستئناف في جبل لبنان والهيئة العامة لمحكمة التمييز بالمراجعتين المرفوعتين اليهما طالبا إتخاذ تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة بشكله الموصوف أعلاه.

وبعد الإطلاع أيضا على الكتاب المسجل برقم 383/2 تاريخ 22/2/2023 الذي يكرر بموجبه مصرفا آخرا ما ورد في الكتاب الأول من معطيات وتجاوزات منسوبة للنائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون في جبل لبنان ويطلب بنتيجته الإيعاز للضابطة العدلية بكافة فروعها بعدم تنفيذ القرارات الصادرة عنها لأنها تشكل تجاوزا لحد السلطة.

ومع حفظ الاختصاص للقضاء صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملة وباستقلالية مطلقة من دون أي تدخل من قبل اي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطا بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكل تعديا صارخا على القواعد القانونية بشكل يطيح، من خلال تصرفات شاذة وغير مألوفة في عالم القانون، بأحد مقومات الاقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي بحيث يبقى من مسؤولية الجميع المحافظة على هذا القطاع من دون أن يعني ذلك قطعا جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتما في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي في حمى الدستور والقانون.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى