
أوضح المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج أن التعميم الصادر أمس يتعلق بآلية تنفيذ قانون العفو العام، وفق ما كان متفقاً عليه قبل الطعن.
وأشار الحاج إلى أن المجلس الدستوري فسّر بعض المصطلحات المبهمة الواردة في قانون العفو، مؤكداً أن الجهات المعنية تلتزم بهذه التفسيرات لكونها منسجمة مع النص التشريعي ولا تخالفه.
وفي ما يتعلق بجرائم المخدرات، لفت إلى أن من صدرت بحقه أكثر من حكمين أو كانت لديه أكثر من ملاحقتين لا يستفيد من العفو، وفق ما أكده المجلس الدستوري.
أما بشأن أحكام الإعدام، فأوضح الحاج أن الحكم النهائي بالإعدام يسقط بموجب العفو ويُستبدل بحكم بالسجن المؤبد لمدة 28 سنة، في حين يُستبدل حكم الإعدام غير المبرم بعقوبة سجنية مدتها 17 سنة، وفقاً لأحكام العفو.



