أدرجت منظومة التأشيرات الجديدة في ملحق تنظيم تصاريح الإقامة الذهبية، التي بدأ العمل بها أخيرا، فئة المعلمين ضمن الفئات التي يجوز منحها الإقامة الذهبية، ضمن فئة المتخصصين في المجالات التعليمية، بناء على توصية من وزارة التربية والتعليم أو الجهات المحلية المختصة.
وتشمل هذه الفئة الاختصاصين في التعليم العالي والعام والتعليم المهني ومطورو المناهج التعليمية وأساليب التدريس والتقييم المتقدمة وتعليم الموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.
وحددت المنظومة ستة شروط لإصدار تصريح الإقامة الذهبية، للمتخصصين، إذ أكدت أنه يتم منح التصريح لهذه الفئة على أساس التوظيف (العمل النشط) لمن تتوفر لديه هذه الشروط، وهي أن يحصل الشخص على تصريح عمل في الدولة، بموجب عقد عمل ساري المفعول في الدولة، وأن يكون من فئة العمالة الماهرة في المستوى المهني الأول أو الثاني، حسب التصنيف المهني المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأن يكون الحد الأدنى للمستوى التعليمي شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها.
كما يشترط أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة للمهن التي تتطلب ذلك ومنها الطبيب، الصيدلي ، المعلم وغيرها، وأن يكون لديه ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية أو حسب ما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة، وألا يقل راتبه الشهري عن 30 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
وخول قرار مجلس الوزراء ، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعد موافقة الجهات المختصة حسب الأحوال، أن تصدر تصريح إقامة طويلة الأمد لمدة عشر سنوات قابلة للتجديد، لفئات معينة من الأجانب وعائلاتهم، تتيح لهم الإقامة الذاتية دون الحاجة لوجود ضامن – مستضيف، داخل الدولة، وذلك بهدف العمل أو الاستثمار أو تأسيس الأعمال أو الاستقرار الدولة وفقا للشروط والأجانب الواردة في هذا القرار.
وحدّد الملحق أربع مزايا للحاصلين على تصريح الإقامة الذهبية، إذ يجوز إصدار تصاريح إقامة لأفراد أسرة الأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية تشمل الزوج والأبناء – بغض النظر عن العمر – والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز للأجنبي الحاصل على الإقامة الذهبية استقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً لملاءته المالية، ويُمنح الأجنبي المستحق للإقامة الذهبية من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة ستة أشهر متعدّدة الدخول وقابلة للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الذهبية، يجوز لأفراد الأسرة المعالين البقاء في الدولة طوال مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة.
وأتاح للأجنبي المستوفي الشروط المحددة التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، إما من خلال التقديم المباشر على منصّة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التوصية (الترشح) من قبل الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية المختصّة.